Category: قانون

  • دور النيابة العامة في القضايا المدنية .. دراسة تأصيلية وتحليلية في ضوء قانون المسطرة المدنية 

    دور النيابة العامة في القضايا المدنية .. دراسة تأصيلية وتحليلية في ضوء قانون المسطرة المدنية 

    دور النيابة العامة في القضايا المدنية .. دراسة تأصيلية وتحليلية في ضوء قانون المسطرة المدنية .
    دور النيابة العامة في القضايا المدنية

    تعود نشأة جهاز النيابة العامة بالمغرب إلى فترة الاستعمار الفرنسي الغاشم ، حيث أسسها النظام الاستعماري لخدمة مصالحه ، وكان يسميها بمفوض الحكومة.

    وبخصوص تمثيلية النيابة العامة لدى المحاكم ، فيمثلها بالمحكمة الابتدائية وكيل الملك وعدة نواب ، ويمثلها بمحكمة الاستئناف الوكيل العام للملك وعدة نواب ، في حين يمثلها بمحكمة النقض الوكيل العام للملك يساعده محامون عامون وتمتاز النيابة العامة بعدة خصائص حيث إنهم يخضعون للتسلسل الرئاسي.

    فوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية يخضع لرقابة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ، وكلهم يخضعون الرقابة الوكيل العام للملك بمحكمة النقضة ، وبالتالي تعتبر النيابة العامة سلطة خاضعة بطبيعتها.

    يلزم قضاة النيابة العامة بالامتثال للأوامر والملاحظات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين ، الأمر الذي زكاه المشرع مؤخرا من خلال المادة الثانية والثالثة من القانون 33,17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها ، حيث أقر بالصريح التام تبعية قضاة النيابة العامة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض من حيث الرقابة والإشراف وكذا التعليمات .

    كما تمتاز النيابة العامة بصفة الوحدة ، حيث إنه خلافا لقضاة الأحكام ، فالنيابة العامة وحدة لا تتجزأ ، فيمكن لأي عضو من أعضائها أن يحل محل الأخر في مواصلة إجراء من الإجراءات ؛ دون أن يترتب على ذلك أي بطلان .

    ولكن بشرط أن تتقيد خاصية الوحدة بالاختصاص النوعي والمكاني و تمتاز النيابة العامة أيضا بكونها طرفا مستقلا عن الخصوم ، فهي لا ترتبط بطلباتها ، ولا يمكن للطرف الذي تضرر من إقامة النيابة العامة للدعوى أن يطالبها بالتعويضات وبخصوص خاصية التجريح التي تروم إلى تنحية قاضي النيابة العامة من القضية نظرا الوجود أسباب قانونية تقتضي ذلك.

     يتم التمييز بين تدخل قضاة النيابة العامة في الدعوى العمومية والمدنية ؛ فبالنسبة للأولى ؛ فانه لا يجوز تجريح قضاة النيابة العامة في الدعاوی الزجرية باعتبارها طرفا رئيسيا ، أما بالنسبة للثانية فانه يتعين التمييز بين فرضيتين ؛ في الفرضية الأولى تكون فيها النيابة العامة طرفا منضما؛

    باعتبار أن الدور الطاغي والأصيل للنيابة العامة في القضايا المدنية هو تدخلها كطرف منضم ؛ فيجوز تجريحها في هذه الوضعية أما في الفرضية الثانية والتي تكون فيها النيابة طرفا رئيسيا في الدعوى المدنية مدعية أو مدعي عليها فانه لا يجوز تجريحها بتاتا 8 6 وتعتبر النيابة العامة في المادة الزجرية طرفا أصليا لا محيد عنه.

    إنها تقوم بتحريك الدعوى العمومية وتمارسها ، كما يجوز لها تقديم الملتمسات بإجراء التحقيق الإعدادي ويعتبر حضورها في الجلسات الزجرية إلزاميا ، علاوة على حقها في اتخاذ قرار الملاءمة أو الحفظ المقيد بالتعليل ، وكذا إشرافها على تسخير القوة العمومية ، وإعلام مؤسسة الوكالة القضائية للمملكة بالمتابعات التي تقام على أحد الموظفين العموميين .

    وكذا اتخاذ الإجراءات التحفظية بشأن الاعتداء على الحيازة ، و تنقيط ضباط الشرطة القضائية ثم مراقبتهم أما في المادة المدنية فيحق للنيابة العامة ممارسة العديد من الصلاحيات المهمة أهمها تلك الاختصاصات ذات الطبيعة القضائية والإدارية .

    رابط تحميل العرض كاملا من هنا

    فبالنسبة للاختصاصات القضائية ، فهي التي تخول للنيابة العامة التدخل في الدعوى.

  • تحميل كتاب دستور المملكة المغربية شرح وتحليل للدكتور كريم لحرش pdf

    تحميل كتاب دستور المملكة المغربية شرح وتحليل للدكتور كريم لحرش pdf

    مرحبا بكم متتبعي موقع تعليم سات التربوي، سوف نقدم لكم في هذا الموضوع كتاب دستور المملكة المغربية شرح وتحليل للدكتور كريم لحرش على  شكل  pdf، يمكنكم تحميله مباشرة من خلال الرابط أسفله.

    تحميل كتاب دستور المملكة المغربية شرح وتحليل للدكتور كريم لحرش pdf
    تحميل كتاب دستور المملكة المغربية شرح وتحليل للدكتور كريم لحرش pdf

    كتاب دستور المملكة المغربية شرح وتحليل

    إقرأ أيضا:

    تحميل جميع نماذج امتحانات مباريات المنتدبين والمحريين القضائيين

    تحميل نماذج أسئلة qcm مباراة المنتدبين القضائيين

    تحميل الكتاب دستور المملكة المغربية شرح وتحليل للمؤلف كريم لحرش  بصيغة pdf       التحميل من هنا

  • عرض مفصل..أسس ومقومات الرهن العقاري مقابل تمويل بنكي

    الرهن العقاري مقابل تمويل بنكي

    الرهن العقاري مقابل تمويل بنكي..الأسس والمقومات 

    أسس ومقومات الرهن العقاري مقابل تمويل بنكي؟
    أسس ومقومات الرهن العقاري مقابل تمويل بنكي؟

    نظرا لأهميته البالغة لدى فئة واسعة من أولائك الذين يرغبون في الحصول على تمويل عقاري، سنتحدث في هذا الموضوع عن التمويل العقاري الذي لا يمكنه أن يتحقق إلا عن طريق الرهن العقاري، كما سنتطرق أيضا إلى مفهوم الرهن المنزلي.

    إذن ماهي أسس ومقومات الرهن العقاري مقابل تمويل بنكي؟

    مفهوم الرهن العقاري: يعتبر بمثابة اتفاق قانوني يمكن من نقل الحق في ملكية أحد الأصول أو الممتلكات العقارية من مالكها إلى المقترض كضمان مقابل الحصول على القرض، مع تسجيل نسبة الفائدة للمالك الأصلي في سجل مستندات الملكية ويتم إلغاؤها عند سداد القرض بالكامل، هذا ويمنع على المشتري بيع العقار إلا بعد أن يقوم بتسديد الرهن، ومن المعروف أيضا أن أي ممتلكات يمكن رهنها كما يمكن الحصول على أمر حجز من المحكمة لبيعه إذا ما تخلّف المقترض عن السداد، ويجب أن يكون الرهن العقاري محدد الفترة الزمنية و للمرتهن حق الاسترداد عند سداد مبلغ القرض.

    الشروط الواجب توفرها في عقد الرهن العقاري

    لمعرفة الشروط الواجب توفرها في عقد الرهن العقاري يجب الاطلاع على المادة 175 من مدونة الحقوق العينية التي تنص الشروط الجوهرية الواجب توفرها في عقد الرهن العقاري الرسمي تحت طائلة اعتباره غير صحيح، إذ جاء في هذه المادة الشروط التالية:

    لكي يكون عقد الرهن الرسمي صحيحا يجب أن يتضمن العناصر التالية: هوية أطراف العقد؛ تعيين الملك المرهون ببيان اسمه وموقعه ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري أو مطلب تحفيظه؛ بيان مبلغ الدين المضمون بالرهن والمدة المحددة لأدائه.

    من خلال المادة 175 من مدونة الحقوق العينية يتضح جليا أن أهم العناصر التي تحدد صحة عقد الرهن والمندرجة ضمن عقد الرهن الرسمي هي هوية أطراف العقد، وتخصيص الملك المرهون وتخصيص الدين المضمون بالرهن.

    يشترط أن يتضمن عقد الرهن الرسمي هوية الأطراف أي الدائن ويقصد به المرتهن والمدين ويقصد به الراهن، وذلك من أجل معرفة أصحاب الصفة والمصلحة في مواجهة الأغيار عند إثارة كل منازعة مفترضة.

    أما فيما يخص تخصيص العقار المرهون، فهذا يعني تحديد الأموال التي يشملها الرهن الرسمي وتكمن أهمية هذا التخصيص في معرفة حدود الرهن المخولة للدائن المرتهن، وبذلك يشتمل العقار المرهون وملحقاته وكل ما سيحدث فيه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد المبرم.

    ما هو الرهن العقاري المنزلي؟

    يقصد بالرهن العقاري قرض بنكي أو من شركة تمويل لاقتناء سكن ابتدائي أو استثماري، ويتميز الرهن المنزلي بنظام سعر فائدة ثابت أو عائم (قابل للتعديل)، ويتم دفعه كل شهر، وبما أن مالك المنزل يقوم بدفع رأس المال مع الوقت، إن الرهون العقارية تسمح للمواطنين فرصة امتلاك العقارات وهو واحد من أكثر أشكال الديون انتشارًا، حيثُ تأتي قروض الرهن العقاري بأسعار فائدة أقل نوعًا ما من أنواع الديون الأُخرى وتتراوح مدتها بين 10 إلى 30 سنة، هناك أكثر من نوع لقروض الرهن المنزلي ولكن النوعين الأكثر شيوعًا وهما كالآتي:

    أول الرهن بمعدل ثابت: يبقى خلاله سعر الفائدة وقيمة الدفع الدوري ثابت ولايتغير مع الزمن.

    ثانيا الرهن بمعدل قابل للتعديل: من خلال تسميته “الرهن بمعدل قابل للتعديل” نستنتج أن سعر الفائدة والدفع الدوري يختلف ويتغير.

  • دليل المساطر المتبعة لتحفيظ أملاك الدولة والأملاك العامة للجماعات الترابية

    دليل المساطر المتبعة لتحفيظ أملاك الدولة والأملاك العامة للجماعات الترابية

    دليل المساطر المتبعة لتحفيظ أملاك الدولة والأملاك العامة للجماعات الترابية
    دليل المساطر المتبعة لتحفيظ أملاك الدولة والأملاك العامة للجماعات الترابية

    أولا المساطر الخاصة للتحفيظ بدون إشهار

    تقسم المساطر الخاصة للتحفيظ بدون إشهار إلى مايلي:

    يتم تحفيظ أملاك الدولة العامة والأملاك العامة للجماعات، طبقا للفصل 7 من ظهير فاتح يوليوز 1914 بشأن الأملاك العامة للدولة.

    يتم تحفيظ أملاك الدولة الخاصة المحددة تحديدا إداريا طبقا لظهير 3 يناير 1916 عملا بالفصل الثالث من ظهير 24 ماي 1922.

    يتم تحفيظ أملاك الجماعات السلالية المحددة إداريا طبقا للفصل 10 من ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل.

    يتم تحفيظ ملك في اسم الدولة الملك الخاص، وقع تحويله من الملك العام إلى الملك الخاص للدولة طبقا للفصل 2 من ظهير 25 يونيو 1927.

    تحفيظ العقارات المصادرة عملا بالمقررات النهائية الصادرة عن لجنة البحث المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.103 الصادر في 6 رمضان 1377الموافق ل27 مارس 1958، طبقا للفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.59.231 بشأن تحديد وتحفيظ العقارات المصادرة عملا بالمقررات النهائية الصادرة عن لجنة البحث.

    يتم تحفيظ عقار منزوعة ملكيته لأغراض المنفعة العامة طبقا للفصل 37 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأغراض المنفعة العامة و الاحتلال المؤقت.

    المساطر الخاصة للتحفيظ مع إشهار

    بالنسبة للمساطر الخاصة للتحفيظ مع إشهار يتعلق الأمر بمساطر خاصة للتحفيظ، يعد المحافظ على الأملاك العقارية بشأنها ملخصا لمطلب التحفيظ يوجه للنشر بالجريدة الرسمية لمدة أربعة أشهر، وتتعلق هذه المساطر بالأملاك الآتية :

    يتم تحفيظ ملك وقع تحويله من الملك العام للدولة إلى ملكها الخاص في إسم مستفيد أو خلفه، بترخيص من الإدارة، طبقا للفصل الثالث من ظهير 25 يوليو 1927 المتعلق بتسجيل العقارات المخزنية التي وقع إخراجها من حيز الأملاك العمومية.

    يتم تحفيظ ملك واقع داخل تحديد إداري مصادق عليه، في إسم مفوت إليه أو خلفه، بترخيص من الادارة طبقا للفصل 4 من ظهير 24ماي 1922 المتعلق بتقييد العقارات المخزنية التي جرى تحديدها على الطريقة المبينة بالظهير الشريف المؤرخ في 3 يناير 1916 الصادر في التنظيم الخصوصي لتحديد الأملاك المخزية.

    المسطرة المتبعة للتحفيظ الجماعي للأملاك القروية

    هنا يتعلق الأمر بمسطرة خاصة لتحفيظ العقارات القروية طبقا لمقتضيات ظهير 25 يوليو 1969 بشأن التحفيظ الجماعي للعقارات القروية، وهي مسطرة اختيارية ومجانية إلا في حالة وجود تعرضات، حيث يتعين على المتعرض أداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة.